للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: كالذي قبله.

الدليل الخامس: الإجماع: قال الجصاص: لم يختلف الفقهاء أنَّ إشارة الصحيح لا تقوم مقام قوله (١).

الرد: إن كان المراد أنَّ إشارة الصحيح ليست في قوة دلالة القول فنعم وإن كان المراد أنَّ إشارة الصحيح لا يعمل بها بالإجماع فلا إجماع. فيعمل بها في الطلاق وغيره.

الدليل السادس: الإشارة، لا تصدر على قصد الإفهام إلا نادرًا (٢).

الرد من وجهين:

الأول: واقع الناس خلاف ذلك فيكتفون بالإشارة عن الكلام كثيرًا.

الثاني: إذا أفهمت الإشارة ترتب عليها الحكم مع قطع النظر عن كونها كثيرة أو نادرة.

الدليل السابع: الكلام أخص بالطلاق وهو قادر عليه فلا يقع طلاقه بالإشارة (٣).

الرد: القائلون بعدم وقوع الطلاق بالإشارة عدا ابن حزم يصححون الطلاق بالكتابة وإن كان قادرًا على الكلام.

الدليل الثامن: عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنَّه غير قاصد للطلاق (٤).

الرد: لا يقع الطلاق إلا بالإشارة المفهمة فإذا فهم منه غير إرادة الطلاق فلا يقع بها طلاق.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

فيقع طلاق القادر على الكلام بالإشارة المفهمة قال به عامر الشعبي (٥) وهو


(١) أحكام القرآن (٣/ ٣٢١).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٥)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ١٧١).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٧٧).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٠) حدثنا جرير، عن بيان، قال: سئل الشعبي عن أبواب الطلاق؟ فقال الشعبي: «سئل رجل مرة: أطلقت امرأتك؟ قال: فأومأ بيده بأربع أصابع، ولم يتكلم، ففارق امرأته» وإسناده صحيح.
جرير هو ابن عبد الحميد وبيان هو ابن بشر.

<<  <   >  >>