للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: الاعتبار في المجلس:

فإذا أسلما في مجلس واحد فقد اجتمعا على الإسلام، ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ بالإسلام وهذا قول للمالكية (١) ورواية عند الحنابلة (٢) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. (٣) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٤) وهو ظاهر كلام بعض متأخري الأحناف (٥).

الدليل الأول: إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام (٦).

الدليل الثاني: المجلس معتبر في العقود كالبيع فحكم المجلس كله حكم حالة العقد (٧).

الترجيح: وقف الأمر على المجلس هو الذي يترجح لي لما تقدم والله أعلم.

• إذا أسلم الزوج والزوجة كتابية:

إذا أسلم الزوج قبل الدخول أو بعده وكانت الزوجة كتابية يبقى النكاح، وهو مذهب الأحناف (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، وقال به ابن


(١) انظر: شرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٦٤)، وكفاية الطالب مع حاشية العدوي (٢/ ٩٣)، والفواكه الدواني (٢/ ٤١).
(٢) انظر: الفروع (٥/ ٢٤٦)، والمبدع (٧/ ١١٧)، والإنصاف (٨/ ٢١٠).
(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧).
(٤) انظر: الشرح الممتع (١٢/ ٢٤٢).
(٥) انظر: إعلاء السنن (١١/ ١٢٥).
(٦) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧).
(٧) انظر: المغني (٧/ ٥٣٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٣٨٩).
(٨) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٦)، وتبيين الحقائق (٢/ ٦١٤)، ومجمع الأنهر (١/ ٤٤٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٣).
(٩) انظر: الكافي ص: (٢٤٨)، وشرح زروق الرسالة (٢/ ٤٦٤)، والفواكه الدواني (٢/ ٤١).
(١٠) انظر: الأم (٥/ ٤٩)، والحاوي (٩/ ٢٥٨)، ونهاية المطلب (١٢/ ٢٨١)، وروضة الطالبين (٧/ ١٤٣).
(١١) انظر: المحرر (٢/ ٦٢)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٩٤)، والمبدع (٧/ ١١٧)، وكشاف القناع (٥/ ١١٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٠).

<<  <   >  >>