للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل على خروجهما من صريح الكلام في الطلاق (١).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح قياس الطلاق على النكاح فبينهما فروق.

الثاني: انعقاد النكاح بالكتابة محل خلاف (٢).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من كتب الطلاق كتابة مستبينة وليس في نيته وقوع الطلاق لا يقع فمن تلفظ بالطلاق مورِّيًا لا يقع طلاقه في الفتوى على الصحيح فلا بد من نية والأصل اشتراط النية وخرج من ذلك من تلفظ بالطلاق مريدًا اللفظ وغير مريد وقوع الطلاق فيبقى ما عداه من أحكام الطلاق على الأصل والله أعلم.

• كتابة الزوج الطلاق كتابة غير مستبينة:

اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في الكتابة إذا لم تكن مستبينة على قولين قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه

• القول الأول: يقع الطلاق:

فلو كتب الطلاق بشيء لا يتبين يقع به الطلاق روي عن الشعبي (٣) وقال به بعض الحنابلة (٤).

الدليل: لأنَّه كتب حروف الطلاق، أشبه كتابته بما يبين (٥).


(١) الحاوي (١٠/ ١٦٨).
(٢) الحاوي (٩/ ١٥٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٣) حدثنا إسماعيل بن علية، عن علي بن الحكم البناني، قال: حدثني رجل أنَّ رجلًا كتب طلاق امرأته على وسادة، فسئل عن ذلك الشعبي، «فَرَآهُ طَلَاقًا» إسناده ضعيف للمبهم.
ورواه عبد الرزاق (١١٤٤٠) عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم البناني قال: سئل الشعبي عن رجل خط طلاق امرأته على وسادة، فقال: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ» إسناده ضعيف بينت رواية ابن أبي شيبة أنَّ علي بن الحكم لم يسمعه من الشعبي.
(٤) انظر: الكافي (٣/ ١٧٩)، والمغني (٨/ ٤١٣)، والإنصاف (٨/ ٤٧٥)، والمبدع (٧/ ٢٧٤)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٣).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٤١٣)، والكافي (٣/ ١٧٩).

<<  <   >  >>