(٢) الحاوي (٩/ ١٥٢). (٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٣) حدثنا إسماعيل بن علية، عن علي بن الحكم البناني، قال: حدثني رجل أنَّ رجلًا كتب طلاق امرأته على وسادة، فسئل عن ذلك الشعبي، «فَرَآهُ طَلَاقًا» إسناده ضعيف للمبهم. ورواه عبد الرزاق (١١٤٤٠) عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم البناني قال: سئل الشعبي عن رجل خط طلاق امرأته على وسادة، فقال: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ» إسناده ضعيف بينت رواية ابن أبي شيبة أنَّ علي بن الحكم لم يسمعه من الشعبي. (٤) انظر: الكافي (٣/ ١٧٩)، والمغني (٨/ ٤١٣)، والإنصاف (٨/ ٤٧٥)، والمبدع (٧/ ٢٧٤)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٧٣). (٥) انظر: المغني (٨/ ٤١٣)، والكافي (٣/ ١٧٩).