(٢) رواه البخاري (٧١٦٩)، ومسلم (١٧١٣) من حديث أم سلمة ﵂. (٣) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٦٤). (٤) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٤٩٨). (٥) رواه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) بإسناده عن ابن عباس ﵄. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (٤٦٤): «ساق ابن الصلاح مثله في الأحاديث الكليات وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن … وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد أنَّ النبي ﷺ قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا يدل على أنَّ هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به». وحسن إسناده النووي في الأربعين (٣٣)، وصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤٥٠)، وقال الحافظ في الفتح (٥/ ٢٨٣): «هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن». ويشهد له حديث الأشعث بن قيس ﵁ قال: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله ﷺ فقال: «بينتك أو يمينه»، قلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» رواه البخاري (٦٦٧٦). وله شواهد ضعيفة مخرجة في غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٤٩٢).