للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعترض ابن عرفة قال الحطاب: رده ابن عرفة بأنَّها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له وجعل هو الأهل والمحل شرطين والقصد مع اللفظ أو ما يقوم مقامه سببين ونصه: وشرط الطلاق أهل ومحل والقصد مع لفظ أو ما يقوم مقامه من فعل أو إشارة سبب (١).

فأجابوا: المراد بالركن ما تتوقف الماهية عليه وإن لم يدخل فيها توسعًا ثم صار حقيقة عرفية (٢).

• أركان الطلاق عند الشافعية:

قال الشربيني: أركانه خمسة صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق (٣).

وقال النووي: أركان الطلاق خمسة: الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليف، فلا يقع طلاق صبي ولا مجنون …

الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطراف: أحدها في اللفظ الذي يقع به الطلاق، والثاني، في الأفعال القائمة مقامه. والثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة وأحكام تفويضه .... الركن الثالث: القصد إلى الطلاق … الركن الرابع: المحل وهو المرأة .... الركن الخامس: الولاية على المحل، فلو قال لمطلقته الرجعية في عدتها: أنت طالق. طلقت. (٤)

واستشكل بعض الشافعية جعل الزوج [قلت وكذلك ما زاد على الصيغة] أركانًا قال الفيومي: الغزالي جعل الفاعل ركنًا في مواضع كالبيع والنكاح ولم يجعله ركنًا في مواضع كالعبادات والفرق عسر ويمكن أن يقال الفرق أنَّ الفاعل علة لفعله والعلة غير المعلول فالماهية معلولة فحيث كان الفاعل متحدًا استقل بإيجاد الفعل كما في العبادات وأعطي حكم العلة العقلية ولم يجعل ركنًا وحيث كان الفاعل متعددًا لم يستقل كل واحد بإيجاد الفعل بل يفتقر إلى غيره لأنَّ كل واحد من العاقدين غير


(١) مواهب الجليل (٥/ ٣٠٧).
وانظر: التاج والإكليل (٥/ ٣٠٧)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٦).
(٢) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٥)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٦).
(٣) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٤/ ٢٧٠).
(٤) روضة الطالبين (٨/ ٢٢٦٨).
وانظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٦٩٢٨٥)

<<  <   >  >>