للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتحقق في الطلاق البائن لا الرجعي (١).

الرد: تقدم.

• القول الرابع: يقع ثلاثًا:

رواية عن زيد بن ثابت ، وروي عن ابن مسعود في رواية، والحسن البصري (٢)، وقال به الحكم بن عتيبة (٣)، وهو مذهب المالكية في التخيير المطلق للمدخول بها وليس له مناكرتها (٤)، وقول لبعض المالكية إذا خير المدخول بها فاختارت أقل من ثلاث (٥)

الدليل الأول: عن أبي هريرة أنَّ النبي قال: «أَمْرِكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ» (٦).


(١) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٧)، وتبيين الحقائق (٣/ ٨٦).
(٢) رواه الترمذي (١١٧٨)، والنسائي (٣٤١٠) قالا أخبرنا علي بن نصر بن علي وأبو داود (٢٢٠٤) حدثنا الحسن بن علي قالا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدًا قال في أمرك بيدك أنَّها ثلاث غير الحسن فقال لا» إسناده صحيح.
ورواه سعيد بن منصور (١٦٥٧) (١/ ٤٢٧): نا هشيم، قال: أنا يونس، ومنصور، عن الحسن، أنَّه كان يقول: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَدْ بَانَتْ بِثَلَاثٍ» إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٩) عن معمر، عمن سمع، الحسن يقول: «إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ». وكان الحسن يفتي به ويقول: هُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ». إسناده ضعيف للمبهم.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٧) حدثنا غندر، عن شعبة، قال: قلت للحكم: قالتْ: قد طلقت نفسي ثلاثًا؟ قال: «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا» إسناده صحيح.
(٤) انظر: التفريع (٢/ ٢٩)، والمقدمات (١/ ٣١١)، والتوضيح (٤/ ١٥٠)، والتبصرة (٦/ ٢٧٠٣)، ومناهج التحصيل (٥/ ٨)، والفروق للقرافي (٣/ ١٧٥).
التخيير المطلق عند المالكية: أن يخيرها من غير ذكر عدد معين للطلاق.
(٥) انظر: المعونة (١/ ٥٩٦)، والتبصرة (٦/ ٢٧٠٥)، والنوادر والزيادات (٤/ ٤٤٥)، وإكمال المعلم (٥/ ٣٣)، والمقدمات (١/ ٣١١)، والتوضيح (٤/ ١٥١)، والفروق للقرافي (٣/ ١٧٥)، والمفهم (٤/ ٢٥٨).
(٦) الحديث رواه الترمذي (١١٧٨)، والنسائي (٣٤١٠) قالا أخبرنا علي بن نصر بن علي وأبو داود (٢٢٠٤) حدثنا الحسن بن علي قالا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدًا قال في أمرك بيدك أنَّها ثلاث غير الحسن فقال لا ثم قال =

<<  <   >  >>