للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: الراجح الصحة (١).

• القول الثاني: لا يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمة:

وهو وجه عند الشافعية (٢)، وهو مذهب من يرى عدم صحة الوكالة بالطلاق (٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

وجه الاستدلال: إذا وكل الكافر بالطلاق كان له سبيل على المسلمة.

الرد من وجوه:

الأول: السبيل للزوج وليس للوكيل فليس له أن يتجاوز الوكالة وللزوج أن يفسخ الوكالة.

الثاني: يصح طلاق الكافر المسلمة في الجملة على خلاف في المسألة (٤).

الثالث: على القول بأنَّه لا يملك طلاق المسلمة تصح وكالته لأنَّه نائب عن الزوج.

الترجيح: الذي يترجح لي صحة توكيل الكافر بطلاق المسلمة لأنَّه نائب عن الزوج كما تصح نيابته في غير الطلاق من العقود والله أعلم ولا يشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل.

• توكيل المميز بالطلاق:

لأهل العلم في توكيل المميز بالطلاق قولان:

• القول الأول: يصح توكيل المميز:

وهو مذهب الأحناف (٥) والمالكية (٦) ورواية في مذهب الحنابلة (٧).


(١) انظر: (ص: ٣٦٩).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٣٠٠)، وأسنى المطالب (٢/ ٢٦٥)، والحاوي (٦/ ٥٠٦)، والأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٢٦)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: (٤٦٣).
(٣) انظر: (ص: ٥٧١).
(٤) انظر: (ص: ٣٦٦).
(٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ٧٠)، وشرح فتح القدير (٦/ ٥٥٥)، ورؤوس المسائل ص: (٣٣٣)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٠)، والبحر الرائق (٧/ ٢٤٠).
(٦) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٠٧)، والشرح الكبير (٢/ ٣٦٥)، وحاشية العدوي على شرح خليل (٤/ ٤٤٢)، والفواكه الدواني (٢/ ٧١).
(٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٦٠)، والمغني (٨/ ٢٥٨)، والإنصاف (٨/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٤٤)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>