للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث طلاق المسحور]

• تمهيد:

أحوال المسحور: المسحور لا يخلو من أحوال:

الأول: إذا بلغ به السحر حد الجنون المطبق فلا يقع طلاقه وتقدم الكلام على طلاق المجنون (١).

الثاني: إذا كان يذهب عقله أحيانًا ويفيق أحيانًا فحكمه حكم المجنون الذي يفيق أحيانًا فيقع طلاقه حال الإفاقة، وتقدم الكلام على هذه المسألة (٢).

الثالث: إذا كان السحر لم يؤثر على عقله أو أثر عليه تأثيرًا يسيرًا فالسحر نوع من المرض ويقع طلاق المريض وتقدم الكلام على هذه المسألة. (٣)

الرابع: إذا كان مسحورًا بسحر التفريق فأثر في رغبته في زوجته ولم يبلغ حد الجنون المطبق وهو محل البحث في هذا الفصل.

سحر التفريق: من أنواع السحر سحر التفريق بين الزوجين؛ كما قال تعالى ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].

قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: السحر له تأثير في القلوب بالحب والبغض وبإلقاء الشرور حتى يفرق الساحر بين المرء وزوجه ويحول بين المرء وقلبه وبإدخال الآلام وعظيم الأسقام (٤).

وقال ابن كثير: سبب التفرق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر، أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضه، أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة (٥).


(١) انظر: (ص: ١١٤).
(٢) انظر: (ص: ١١٨).
(٣) انظر: (ص: ٢٩٢).
(٤) المفهم (٥/ ٥٦٩).
(٥) تفسير ابن كثير (١/ ١٤٣).

<<  <   >  >>