للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث طلاق المغمى]

لو طلق الزوج زوجته وهو مغمي عليه لا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم وينص الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على عدم وقوع طلاق المغمى عليه.

الدليل الأول: قول النبي «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (٥).

وجه الاستدلال: المغمى عليه أشد من النائم فلا يقع طلاقه (٦).

الرد: الطلاق من الأحكام الوضعية وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف (٧).

الجواب: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية والسبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون (٨).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا


(١) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٠٦)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٤)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٦٤).
(٢) انظر: المعونة (١/ ٥٦٦)، والكافي ص: (٢٦٢)، والتفريع (٢/ ٦)، والشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٣٥١)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٥)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٨).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٦٨)، والحاوي الكبير (٢٣٥)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥١)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٢٤)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٤).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢).
(٥) انظر: (ص: ١١٠).
(٦) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٥١).
(٧) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٢٣٨).
(٨) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٢٣٨).

<<  <   >  >>