للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لهذه العلة (١).

الرد: قياس في مقابل النص فالحكم وجد في عهد النبي ووردت به نصوص عملية خاصة.

• القول السادس: تقر عند الكتابي ولو لم يسلم:

وهذ القول رواية عن الشعبي (٢)، وإبراهيم النخعي (٣)، وقال به داود الظاهري (٤).

الدليل الأول: لأنَّ له عهدًا.

الرد من وجوه:

الأول: قال ابن عبد البر: في المسألة قول شاذ خامس روي عن عمر وعلي وبه قال إبراهيم والشعبي إذا أسلمت الذمية لم تنتزع من زوجها لأنَّ له عهدًا وهذا لا يقول به أحد من فقهاء الأمصار وأهل الآثار (٥).

الجواب: كيف يكون شاذًا وقد قال به من ذكرهم وإن كان يقصد المؤلف أنَّه لا قائل به بعدهم فقد قال به داود الظاهري.

الثاني: يحمل على إذا أسلم (٦).

الجواب: لا يصح حمله على إذا أسلم لأنَّ التعليل بالعهد وليس بالإسلام والذي فهمه سعيد بن منصور أنَّها تقر عنده مطلقًا فلما روى أثر الشعبي قال بعده: بئسما قال. ولو كان المراد إذا أسلم لم يستنكره سعيد بن منصور.


(١) انظر: شرح البخاري لابن بطال (٧/ ٤٤١).
(٢) رواه:
١: سعيد بن منصور (١٩٨٠) (٢/ ٧٢) أنا خالد بن عبد الله، عن مطرف، عن الشعبي، قال: «تَقَرُّ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا» قال سعيد: بئسما قال إسناده صحيح.
٢: سعيد بن منصور (١٩٨١) (٢/ ٧٢) ثنا خالد، ثنا مغيرة، عن الشعبي مثله إسناده صحيح.
(٣) رواه سعيد بن منصور (١٩٨١) (٢/ ٧٢) ثنا خالد، ثنا مغيرة، عن إبراهيم «تَقَرُّ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا» إسناده صحيح.
(٤) انظر: المحلى (٧/ ٣١٣).
(٥) الاستذكار (٥/ ٥٢٥).
(٦) انظر: إعلاء السنن (١١/ ١٢٩).

<<  <   >  >>