للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦].

وجه الاستدلال: نُزِّلت الإشارةُ في الآية منزلة القول حين كانت ظاهرة فجرت مَجْرى الكلام الصريح.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ١١].

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الثالث: دلالة القرائن مع الإشارة من الأخرس لا يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها، وهو النطق بحال، فكانت كالصريح (١).

الدليل الرابع: الإشارة في الدلالة على مراد الأخرس كالعبارة في الطلاق فتعطى حكمها صريحة وكناية (٢).

الدليل الخامس: القياس على بقية تصرفات الأخرس (٣).

فائدةُ التفريق بين الإشارة الصريحة والكناية: الفائدة من معرفة إشارة الأخرس الصريحة والكناية في الطلاق هو نفسه ما يفيده الفرق بين لفظ الطلاق الصريح والكناية فالإشارة الصريحة لا تحتاج إلى نية الطلاق فيقع الطلاق بمجرد الإشارة ولا يقبل قول الأخرس في القضاء إنَّه لم يرد الطلاق بخلاف الكناية فلا يقع الطلاق بمجرد الإشارة فلا بد أن يضاف معها نية الطلاق ولو ادعى عدم إرادة الطلاق قبل منه في القضاء (٤).


(١) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٣٧).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ١٧١)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وبدائع الصنائع (٤/ ٥٤).
(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ص: (١٧١).
(٤) انظر: شرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٧٦)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، والفروع (٥/ ٣٨٥).

<<  <   >  >>