للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تستبرأ فليست علة الحكم في بقاء نكاحها العدة كالطلاق.

الثاني: ما يوجب فسخ النكاح لا يختلف الحكم قبل الدخول وبعده، كالرضاع (١).

الجواب: الرضاع حرمته مؤبدة بخلاف الكفر.

• القول الثاني: التفريق بين بلد الإسلام وبلد الحرب:

فمذهب الأحناف التفريق بين بلد الإسلام وبلد الحرب فإن كانا في بلد إسلام فيعرض الإسلام على الآخر فإن أبى الإسلام طلق الزوج فإن لم يطلق طلق القاضي (٢) وإن كانا في بلد حرب ينفسخ النكاح ويوقف الأمر على انقضاء العدة ولو لم يدخل بها (٣).

وتأتي أدلتهم ومناقشتها في إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول (٤).

• القول الثالث: لها أن تنتظره:

فإذا أسلم عادت له ما لم تتزوج قال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦).

الدليل الأول: لم يسأل النبي أحدًا ممن أسلم هل دخلت بامرأتك أم لا؟ والصحابة حينما أرسلهم النبي لليمن ولغيره لم ينقل عنهم الاستفصال (٧).

وتأتي بقية الأدلة في إسلام أحد الزوجين بعد الدخول (٨).

الترجيح: إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية فالذي يترجح أنَّ لها أن تنتظر فإذا أسلم زوجها عادت له بالنكاح الأول ولها أن تتزوج والله أعلم.


(١) انظر: المغني (٧/ ٥٣٥).
(٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٨٨ - ٢٩٠)، وتبيين الحقائق (٢/ ٦١٤ - ٦١٦)، والبحر الرائق (٣/ ٣٦٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٠).
(٣) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٩٠)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٤٦)، ومجمع الأنهر (١/ ٤٤٠).
(٤) انظر: (ص: ٣٢٩).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٣٧)، والفروع (٥/ ٢٤٧)، والإنصاف (٨/ ٢١٣).
(٦) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٤٣).
(٧) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٤٣)، والفروع (٨/ ٣٠١).
(٨) انظر: (ص: ٣٤٦).

<<  <   >  >>