للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع (١).

الرد: ليس طلاقًا فهو تلفظ بكلام لا يعرف معناه فهو لغو.

الدليل الخامس: الطلاق يقع بمجرد اللفظ، إذا كان المتكلم به من أهل الإرادة وقصده (٢).

الرد: لا يعرف معناه فليس له قصد (٣).

الدليل السادس: القياس على الهازل حين أراد المعنى وقع طلاقه وهو غير مريد له (٤).

الرد: تقدم أنَّه قياس مع الفارق.

الدليل السابع: لو أسقطنا عنه الطلاق، لسوينا بين أن يريد موجبه أو لا يريد، وهما لا يستويان (٥).

الرد: يختلفان في النية لكنَّهما في المعنى لا يختلفان فكلاهما لفظ لا يفهم معناه.

الدليل الثامن: القياس على من تكلم بالطلاق بلغته (٦).

الرد: قياس مع الفارق فإذا تكلم بغير لغته وهو لا يفهم معناه فكلامه لغو حتى لو نوى مقتضاه بخلاف من تكلم بلغته فيقع ولو لم ينو مقتضاه وهو طلاق الهازل.

• الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته مريدًا الطلاق

إذا تكلم بالطلاق بغير لغته ولم يفهم معناه وأراد موجبه في اللغة التي تكلم بها فلأهل العلم قولان:


(١) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ١٦٤).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٢).
(٣) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٥٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٨).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٨٠)، والمبدع (٧/ ٢٧٤).

<<  <   >  >>