للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

لكن هل يقع على زوجته طلقة واحدة أو لا يقع عليه شيء؟ اختلفوا على قولين:

• القول الأول: تقع طلقة واحدة:

عند صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن (٣)، ووجه عند الشافعية (٤)، ومذهب الحنابلة (٥).

الدليل الأول: عن عائشة أنَّ رسول الله قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٦).

وجه الاستدلال: طلاق الوكيل أكثر من واحدة طلاق بدعي - على الصحيح (٧) - ومخالفة للوكيل فَيُرَد ما فيه مخالفة.

الدليل الثاني: أفتى الصحابة أنَّ من طلق امرأته أكثر من ثلاث كالألف وتسعة وتسعين تكون ثلاثًا تبين بها الزوجة (٨).

وجه الاستدلال: ما زاد على الثلاث لا يملكه الزوج وما زاد على العدد الموكل فيه لا يملكه الوكيل فيقع المأذون فيه دون ما لم يؤذن فيه.

الرد: فرق بين الوكيل والزوج.

الجواب: إذن الشارع أقوى من إذن الآدمي وأجاز الصحابة طلاق من تجاوز العدد المأذون فيه شرعًا.

الرد: لم يوقع الصحابة من الطلاق إلا ما يملكه الزوج وهي الثلاث ولم


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨).
(٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).
(٣) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٩)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٩، ٥٨٠)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٩).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، والبيان (١٠/ ٨٥)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٠).
(٥) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).
(٦) رواه مسلم (١٧١٨).
(٧) انظر: (ص: ٦٢٥).
(٨) انظر: الطلاق السني والبدعي (ص: ٧٠٣).

<<  <   >  >>