للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير تفريق والله أعلم.

الدليل السادس: أمرك بيدك معناه أنَّك مخيرة في أمرك الذي هو الطلاق بين إيقاعه وعدمه فهو مرادف للتخيير (١).

الرد: هل التمليك والتخيير مترادفان هذا موضع الخلاف.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه لا فرق بين التخيير والتمليك فحكمهما واحد فلم ينقل عن الصحابة التفريق بينهما في الحكم والله أعلم.

• التوصيف الفقهي للتخيير والتمليك:

تتوقف أحكام تخيير المرأة وتمليكها نفسها في البقاء أو الفرقة على هل هو توكيل فيعطى أحكام الوكالة أو قائم المخير والمملك مقام الزوج فيتصرف كما يتصرف الزوج فأهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول أنَّهما تمليك وقول توكيل وقول بالتفريق بين التخيير والتمليك.

• القول الأول: أمرك بيدك واختاري تمليك:

وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعي في الجديد (٤) وقول للحنابلة (٥).

الدليل الأول: لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج، كان هذا حقيقة التمليك (٦).


(١) انظر: البحر الرائق (٣/ ٥٦٧).
(٢) انظر: النتف في الفتاوى ص: (٢٣١)، والبناية شرح الهداية (٥/ ١٣٤)، وبدائع الصنائع (٣/ ١١٧، ١١٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩١)، والبحر الرائق (٣/ ٥٥٠، ٥٦٨).
(٣) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٤٠٦)، والشرح الصغير (٢/ ٣٨٧)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٨٧)، ومنح الجليل (٢/ ٢٨٤).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٥٨، ١٧٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٦)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٨)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧١٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٤).
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٨)، والمغني (٨/ ٢٩٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٩).
(٦) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٩).

<<  <   >  >>