للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: يضرب للصلاة إذا أتم عشر سنين فدل ذلك على اعتبار طلاقه (١).

الرد: الضرب من باب التأديب وكونه يؤدب لا يدل ذلك على وقوع طلاقه.

الدليل الرابع: طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ (٢).

الرد: يفرق الشارع بين المكلف وغير المكلف في الأحكام.

• القول الثاني: لا يقع طلاق الصغير:

يروى عن علي وابن عباس وقال به الحسن البصري (٣) والزهري وقتادة (٤) والشعبي (٥) و إبراهيم بن يزيد النخعي (٦) وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة (٧) وهو مذهب الأحناف (٨) والمالكية (٩) والشافعية (١٠) ورواية عند الحنابلة (١١).


(١) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٦)، والمغني (٨/ ٢٥٨)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢).
(٢) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ١٦٤).
(٣) تقدمت رواية ابن أبي شيبة ورواه سعيد بن منصور (١٧١٣) (١/ ٤٣٩) بإسناد صحيح.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٢٣١٢) عن معمر، عن قتادة، وعن معمر، عن الزهري في الصبي قالا «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» وإسناده صحيح.
(٥) رواه عبد الرزاق (١٢٣١٣)، وسعيد بن منصور (١٧١٤) (١٧١٦) (١/ ٤٤٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٣٥) بأسانيد صحيحة.
(٦) رواه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٤٤٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٥)، وعبد الرزاق (١٢٣١٤) بأسانيد صحيحة.
(٧) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٥) نا أبو داود، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادًا، عن طلاق الصبي، فقالا: «لَا يَجُوزُ». وإسناده صحيح.
(٨) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٠٦)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٤)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٦٤).
(٩) انظر: المعونة (١/ ٥٦٥)، والتفريع (٢/ ٦)، والقوانين ص: (١٧١)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٨)، وشرح زروق على الرسالة (٢/ ٤٨٦)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٤٢)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٧).
(١٠) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٠٧)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٤)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٢٤).
(١١) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٦)، والمغني (٨/ ٢٥٧)، والمحرر (٢/ ١٠٧)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٤)، والإنصاف (٨/ ٤٣١).

<<  <   >  >>