للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأفهام وابن ست سنين أو سبع يفهم ذلك غالبًا فضبطوه به (١).

٢: إذا بلغ عشر سنين:

وهو رواية عند الحنابلة (٢).

٣: إذا بلغ أن يصيب النساء:

قال به عطاء بن أبي رباح (٣) وهو رواية عند المالكية (٤).

الدليل الأول: ما يروى عن النبي أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (٥).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ٣٩٦).
(٢) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٦)، والمغني (٨/ ٢٥٨)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٢٣١١) أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: «يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ» إسناده صحيح.
بلغ أن يصيب النساء: أي المراهق وهو من قارب البلوغ والله أعلم.
(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٨٢)، والقوانين ص: (١٧١)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٨)، وشرح زروق على الرسالة (٢/ ٤٨٦).
(٥) الحديث جاء من حديث ابن عباس وحديث عصمة بن مالك :
أولًا: حديث ابن عباس رواه:
١: الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٠٠) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة قالا ثنا يحيى الحِمَّانِيُّ ثنا يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال سئل رسول الله عن العبد يزوجه سيده قال بيد من الطلاق؟ قال: «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» إسناده ضعيف.
قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٣٩) الحماني مع حفظه وتأليفه للمسند: ممن اختلف فيه، وثقه ابن معين وغيره، وكذبه أحمد وغيره، والراوي عنه إن كان التيمي فثقة، وإن كان ابن المعلى (القطواني) فليس بشيء. وقال الألباني في الإرواء (٧/ ١١٠) يحيى بن يعلى الظاهر أنَّه أبو المحياة الكوفي قال الحافظ (ثقة من الثامنة).
فهذه الرواية فيه الحماني ويحيى بن يعلى هل هو الثقة أو شديد الضعف؟. وضعف إسناد الحديث الحافظ ابن حجر في الدراية (٨٨٢).
٢: الدارقطني (٤/ ٣٧) حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج حدثنا بقية بن الوليد حدثنا أبو الحجاج المهري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي يشكو أنَّ مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ =

<<  <   >  >>