للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السادس إذا حرك لسانه بالطلاق ولم يُسْمع نفسه

• إذا تكلم بالطلاق صريحًا أو كناية فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يتكلم بكلام مسموع سواء أسمع نفسه أو أسمع غيره فيقع الطلاق وليس في المسألة خلاف.

الثانية: أن يحرك لسانه بالطلاق بكلام لا يسمعه هو ولا غيره فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم الوقوع:

• القول الأول: يقع الطلاق:

فإذا حرك لسانه بالطلاق وقع الطلاق ولو لم يُسْمِع قال به بعض الأحناف (١)، وهو مذهب الإمام مالك (٢)، والشافعي (٣)، والحنابلة (٤).

وقال به ابن حزم (٥)، وابن القيم (٦)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٧).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ [القيامة: ١٦].

وجه الاستدلال: تحريك اللسان بالحروف داخل تحت النهي فتترتب عليه


(١) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٥٤)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٩٣)، والبناية شرح الهداية (٥/ ١٩٦)، والبحر الرائق (٤/ ٦٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٦٢٦).
(٢) انظر: البيان والتحصيل (٢/ ٤٠١، ٤١٩)، (٦/ ٢٧٠)، والمقدمات (١/ ٢١١)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٨٠).
(٣) انظر: الأم (٥/ ٢٦١)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٥).
(٤) انظر: الفروع (٥/ ٣٩٤)، والإنصاف (٨/ ٤٩٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٩).
(٥) انظر: المحلى (٨/ ٤٥)، والإحكام في أصول الأحكام (١/ ٤٦).
(٦) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٣٣٢)، وإعلام الموقعين (٣/ ٣٨٢)، (٤/ ٨١).
* تنبيه: إلى أي القولين يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة؟ لم يتبين لي.
انظر: الاختيارات ص: (٢٥٩)، وإعلام الموقعين (٣/ ٣٨٢)، (٤/ ٨١).
(٧) انظر: الشرح الممتع (٣/ ٢١)، (١٣/ ٨٨).

<<  <   >  >>