(٢) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ١٧٥)، وكشاف القناع (٥/ ١٢٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣). (٣) قال قاسم بن عيسى في شرح الرسالة (٢/ ٤٦٣) (إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق) … قول ثالث يلزمه طلقة رجعية فيكون أحق بها إذا رجع إلى الإسلام في العدة قاله ابن الماجشون أيضًا وسحنون والمغيرة وهو مذهب المدونة في كتاب أمهات الأولاد في بعض الروايات. (٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٩١). وقال في الفتاوى الكبرى (٤/ ٥٤٧) إذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باقٍ ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه لأنَّ الشارع لم يفصل وهو مصلحة محضة وكذا إن أسلم قبلها، وليس له حبسها فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته إن اختار. وكذا إن ارتد الزوجان أو أحدهما ثم أسلما أو أحدهما. قد يفهم من قوله وكذا إن ارتد الزوجان … عدم وقوع طلاق المرتد على زوجته المسلمة والله أعلم. وكذلك ظاهر كلام ابن القيم عدم وقوع طلاق المرتد على زوجته المسلمة والله أعلم. قال في أحكام أهل الذمة (١/ ٣٢٦) إذا أسلمت ولم يسلم زوجها لا يمكنه من وطئها، ولا حكم له عليها، ولا نفقة، ولا قسم، والأمر في ذلك إليها لا إليه، فليس هو في هذه الحال زوجًا مالكًا لعصمتها من كل وجه. وقال (١/ ٣٤٤)، وكذلك الردة أيضًا. (٥) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٣٧٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ١٧٥).