للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: فرق بين عدة الطلاق الرجعي وبين الاستبراء في الردة وغيرها فالرجعة حق للرجل أما الاستبراء فهو لمعرفة براءة الرحم.

• القول الثاني: يقع الطلاق في العدة:

فإذا ارتد أحد الزوجين فطلق الزوج في العدة إن رجع المرتد للإسلام قبل انقضاء العدة وقع الطلاق وإلا بانت بالردة وهو مذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢) وقول للمالكية تخريجًا (٣) وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار هذا القول (٤).

الدليل: إذا عاد من ارتد فالنكاح باقٍ فيقع الطلاق وإن لم يعد فطلاقه وقع على أجنبية (٥).


(١) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٣٧٢)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٣٥٦)، وأسنى المطالب (٣/ ٣٤٢)، والمجموع (١٦/ ٣١٦).
(٢) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ١٧٥)، وكشاف القناع (٥/ ١٢٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).
(٣) قال قاسم بن عيسى في شرح الرسالة (٢/ ٤٦٣) (إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق) … قول ثالث يلزمه طلقة رجعية فيكون أحق بها إذا رجع إلى الإسلام في العدة قاله ابن الماجشون أيضًا وسحنون والمغيرة وهو مذهب المدونة في كتاب أمهات الأولاد في بعض الروايات.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٩١).
وقال في الفتاوى الكبرى (٤/ ٥٤٧) إذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باقٍ ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه لأنَّ الشارع لم يفصل وهو مصلحة محضة وكذا إن أسلم قبلها، وليس له حبسها فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته إن اختار. وكذا إن ارتد الزوجان أو أحدهما ثم أسلما أو أحدهما.
قد يفهم من قوله وكذا إن ارتد الزوجان … عدم وقوع طلاق المرتد على زوجته المسلمة والله أعلم.
وكذلك ظاهر كلام ابن القيم عدم وقوع طلاق المرتد على زوجته المسلمة والله أعلم. قال في أحكام أهل الذمة (١/ ٣٢٦) إذا أسلمت ولم يسلم زوجها لا يمكنه من وطئها، ولا حكم له عليها، ولا نفقة، ولا قسم، والأمر في ذلك إليها لا إليه، فليس هو في هذه الحال زوجًا مالكًا لعصمتها من كل وجه. وقال (١/ ٣٤٤)، وكذلك الردة أيضًا.
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٣٧٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ١٧٥).

<<  <   >  >>