(٢) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٣٩). (٣) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٨)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: (٣٤٤)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، ومجمع الضمانات ص: (٤٥٥). (٤) يأتي أنَّ مذهب المالكية صحة الطلاق بالإشارة من القادر على الكلام. (٥) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٣)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦). (٦) الحنابلة يطلقون صحة طلاق الأخرس من غير اشتراط عدم القدرة على الكتابة قال ابن قدامة في الكافي (٣/ ١٧٨): الأخرس: إن أشار بالطلاق وقع طلاقه؛ لأنَّه يحتاج إلى الطلاق، فقامت إشارته فيه مقام نطق غيره، كالنكاح. ويقع في العدد ما أشار إليه؛ لأنَّ إشارته كلفظ غيره. (٧) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥) (١٠/ ٧٤٧). (٨) انظر: بدائع الفوائد (٤/ ٤٧).