للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[طلاق الوكيل وقت البدعة]

• تمهيد:

إذا طلق الوكيل وقت البدعة فلا يخلو من أحوال:

* الحال الأولى: أن تكون الوكالة مطلقة.

* الحال الثانية: أن تكون الوكالة في الطلاق وقت البدعة.

* الحال الثالثة: أن يوكل بالطلاق وقت السنة فيطلق وقت البدعة.

• الحكم التكليفي لطلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة

يحرم أن يطلق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة، وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥)، وهو مذهب من يرى عدم وقوع الطلاق وقت البدعة (٦).

الدليل الأول: التوكيل المطلق يتناول الطلاق الشرعي فيحرم على الوكيل الطلاق البدعي.

الدليل الثاني: الطلاق وقت البدعة محرم على الزوج وفعل الوكيل كفعل الموكل (٧).

الدليل الثالث: الطلاق المطلق توكيل بطلاق مباح فإذا طلقها للبدعة فقد أتى بطلاق غير مشروع فلم يمتثل أمر الموكل.

وانظر أدلة تحريم الطلاق وقت البدعة (٨).


(١) انظر: النكت للسرخسي وشرحه للعتابي ص: (٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٧).
(٢) انظر: المقدمات (١/ ٢٦٧)، والتوضيح (٤/ ٤٥)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٣) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).
(٤) انظر: المحرر (٢/ ١١٢)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٩)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣٠).
(٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١).
(٦) انظر: انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٣١٧).
(٧) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٨) انظر: (ص: ٦٣٨).

<<  <   >  >>