للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول

الشرط التاسع: معرفة معنى لفظ الطلاق

قال به بعض الأحناف (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وتأتي قريبًا أدلة اشتراط معرفة المعنى في أدلة من يرى عدم وقوع طلاق من تكلم بالطلاق بغير لغته ولم يفهم معناه.

قال ابن القيم: أجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه، وأباحه إذا كان من مكلف مختار، عالم بمدلول اللفظ، قاصد له (٥).

* * *


(١) انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٤٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦١)، وفتح القدير (٣/ ٣٦١)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٤٤).
(٢) انظر: مختصر ابن الحاجب ص: (١٦٩)، والشرح الصغير (٢/ ٣٥٢)، وشرح خليل للخرشي (٤/ ٤٤٥)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٨).
(٣) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٨٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٥).
(٤) انظر: المحرر (٢/ ١١٥)، والمبدع (٧/ ٢٧٤)، والإنصاف (٨/ ٤٧٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٩).
(٥) زاد المعاد (٥/ ٢٢١).

<<  <   >  >>