للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا القول رأي الأحناف أيضًا. لأنَّ طلاق المكره بغير حق يقع ويأتي فالإكراه بحق أولى بالوقوع.

• الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه:

إذا أكره الرجل على طلاق زوجته بغير حق ولم يقصد لفظ الطلاق الصريح ولم ينو مفارقة زوجته كأن يورَّي في كلامه أو يردد ما يقوله المكره له فقط فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه وقول بالتفريق بين إكراه السلطان وإكراه اللصوص.

• القول الأول: يقع طلاق المكره:

قال به إبراهيم بن يزيد النخعي (١)، وسعيد بن جبير (٢)، والزهري، وقتادة (٣)، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي (٤)، وأحد القولين عن عمر بن عبد العزيز (٥)،


(١) رواه سعيد بن منصور (١١٣٤) (١/ ٣١٥)، (١١٤٧) (١/ ٣١٨)، وعبد الرزاق (١١٤١٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٠) بأسانيد صحيحة.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٤١٨) عن ابن التيمي، عن أبيه قال: بلغ سعيد بن جبير، أنَّ الحسن، كان يقول: ليس طلاق الكره بشيء، فقال يرحمه الله: «إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّلَاقِ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ» وإسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن سعيد بن جبير.
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٤٢٠) عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ» وإسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن الزهري وقتادة.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٠) نا حسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: «طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ» وإسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن أبي قلابة.
(٥) رواه سعيد بن منصور (١١٣٣) (١/ ٣١٥) نا فرج بن فضالة، قال: حدثني معاوية بن صالح، قال: كان رجل تزوج أخت يزيد بن مهلب زمن الحجاج، وأهلها كارهون، فلما ولي يزيد بن المهلب العراق أرسل إليه، وقال: طلقها فأبى، فضربه يزيد، وقال: والله لا أرفع عنك السياط حتى تطلقها، فطلقها، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز أتاه فاستغاث به، فقال عمر: «أَمَّا ضَرْبُهُ إِيَّاكَ فَسَيَلْقَى اللَّهَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَقَدْ مَضَى» وإسناد ضعيف.
في إسناده فرج بن فضالة ضعيف.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٩٩) حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن =

<<  <   >  >>