(٢) رواه عبد الرزاق (١١٤١٨) عن ابن التيمي، عن أبيه قال: بلغ سعيد بن جبير، أنَّ الحسن، كان يقول: ليس طلاق الكره بشيء، فقال يرحمه الله: «إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّلَاقِ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ» وإسناده صحيح. قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن سعيد بن جبير. (٣) رواه عبد الرزاق (١١٤٢٠) عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ» وإسناده صحيح. قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن الزهري وقتادة. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٠) نا حسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: «طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ» وإسناده صحيح. قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٣) صح عن أبي قلابة. (٥) رواه سعيد بن منصور (١١٣٣) (١/ ٣١٥) نا فرج بن فضالة، قال: حدثني معاوية بن صالح، قال: كان رجل تزوج أخت يزيد بن مهلب زمن الحجاج، وأهلها كارهون، فلما ولي يزيد بن المهلب العراق أرسل إليه، وقال: طلقها فأبى، فضربه يزيد، وقال: والله لا أرفع عنك السياط حتى تطلقها، فطلقها، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز أتاه فاستغاث به، فقال عمر: «أَمَّا ضَرْبُهُ إِيَّاكَ فَسَيَلْقَى اللَّهَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَقَدْ مَضَى» وإسناد ضعيف. في إسناده فرج بن فضالة ضعيف. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٩٩) حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن =