للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ملتطم خلافهم (١)

وقال ابن رشد: اختلف الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء المسلمين فيمن ملك امرأته أو خيرها اختلافًا كثيرًا؛ إذ لم يرد في ذلك نص في القرآن يرجع إليه، ولا روي عن النبي في ذلك أثر يعول عليه (٢).

• القول الأول: القضاء ما قضت به:

فإذا خيرها أو ملكها أمرها فالقضاء ما قضت واحدة أو أكثر وهو رأي عثمان بن عفان ، وفضالة بن عبيد ، ومعاوية، ورواية عن علي ، وروي عن أبي موسى الأشعري ، وقال به سعيد بن المسيب (٣)، والزهري (٤)، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة (٥)، وهو رواية عن الحسن البصري (٦)،


(١) نهاية المطلب (١٤/ ٨٦).
(٢) المقدمات (١/ ٣١١).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٧) حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: «القَضَاءُ مَا قَضَتْ». إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٠٣) عن معمر، عن الزهري، وقتادة، عن ابن المسيب، قال: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ». إسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) «القضاء ما قضت» صح عن سعيد بن المسيب.
(٤) رواه عبد الرزاق (١١٨٩٨) عن معمر، عن الزهري قال: «إِنَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ» إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٩٢) عن معمر، عن الزهري، قال: «إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ» إسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٩) صح عن الزهري «أنَّ القضاء ما قضت».
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٦) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، أنَّه سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» رواته ثقات. ورواه صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن الحارث بن عبد الله عن معاوية
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) صح عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أنَّ القضاء ما قضت.
(٦) رواه سعيد بن منصور (١٦٣٥) (١/ ٤٢٢): نا هشيم، قال: أنا منصور، ويونس، عن الحسن، أنَّه كان يقول: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى، فَإِنْ رَدَّهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح.

<<  <   >  >>