للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[البقرة: ٢٢٨] لكنَّه مقدم على غيره ولم يحد الفرقة بثلاثة قروء (١) إنَّما حدها إذا كانت في بلدها والسبب والله أعلم إذا كانت في بلدها لا تكره على الكفر لأنَّ عندها من تستقوي به فرأي علي مثل رأي عمر في بقاء النكاح ولو خرجت من العدة لكنَّه شرط ذلك بعدم انتقالها والله أعلم.

الرد من وجوه:

الأول: أحق بها في العدة (٢).

الجواب: قيده بعدم خروجها من بلدها ولم يقيده بخروجها من العدة.

الثاني: أحق بها إن أسلم (٣).

الجواب: كالذي قبله.

الثالث: إذا كانا في دار واحدة ومتى اختلفت بهما الدار فصار أحدهما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام بانت (٤).

الرد: تقدم أنَّ الوصف المؤثر هو اختلاف الدين لا اختلاف الدار.

الرابع: قال الإمام الشافعي: لا أحد علمناه يقول بهذا لا يعلم أحد قال بهذا (٥).

الرد: قال به من تقدم ذكرهم ويأتي قول من قال لها أن تتربص ولو خرجت من العدة وهو:

• القول الثامن: الانتظار:

فإذا أسلم أحد الزوجين فللآخر أن ينتظره فمتى أسلم رجع إليه بالنكاح الأول وللمرأة أن تتزوج وهذا القول هو الصحيح عن عمر وقول علي في الجملة وتقدم (٦) - ورواية عن ابن عباس (٧) ورواية عن الإمام أحمد (٨) وقال به شيخ


(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٤٣).
(٢) انظر: الاستذكار (٥/ ٥٢٢).
(٣) انظر: إعلاء السنن (١١/ ١٢٧).
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٥٦).
(٥) الأم (٧/ ١٧١).
(٦) انظر: (ص: ٣٢٤ - ٣٢٥).
(٧) انظر: (ص: ٣٦٢).
(٨) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٩١)، والمبدع (٧/ ١٢٠)، والإنصاف (٨/ ٢١٤).

<<  <   >  >>