(٢) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٧). (٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٨). (٤) قال مسروق: «لَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي» رواه البخاري (٥٢٦٤)، ومسلم (١٤٧٧). (٥) رواه مالك (٢/ ٥٥٥)، وسعيد بن منصور (١٦١٧) (١/ ٤١٩) نا حماد بن زيد، (١٦١٨) عن هشيم وعبد الرزاق (١١٨٩٤) (١١٩٠٤) عن ابن جريج يروونه عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، في رجل يملك امرأته قال: «إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ» إسناده صحيح. (٦) رواه عبد الرزاق (١١٨٩٧) عن معمر، عن الزهري: في الرجل يملك امرأته أمرها فترده إليه قال: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح. (٧) رواه عبد الرزاق (١١٩٨٦) عن محمد بن راشد قال: فكان مكحول يقول: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح محمد بن راشد وثقه تلميذه أحمد بن حنبل وغيره.