للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: رسول الله لما اختاره أزواجه، لم يقل وقع عليكن طلقة، ولم يراجعهن (١).

الدليل الخامس: التخيير تمليك، ولا تملك المرأة نفسها إلا وقد طلقت، فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق (٢).

الرد من وجوه:

الأول: تقديم ترجيح أنَّهما توكيل.

الثاني: لو كان تمليكًا لكان بائنًا؛ لأنَّ الرجعية لا تملك نفسها.

الثالث: على القول بأنَّه تمليك تملكه الزوجة، كما كان الزوج يملكه، فلا يقع بدون إيقاع من ملكه (٣).

• القول الرابع: لا يقع الطلاق:

بمجرد التمليك والتخيير قال به عمر، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وأم سلمة، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ورواية عن علي، وزيد بن ثابت، وروي عن أبي هريرة ، وقال به أبان بن عثمان يأتي، ومسروق (٤)، وسعيد ابن المسيب (٥)، والزهري (٦)، ومكحول (٧)،


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٧).
(٢) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٧).
(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٨).
(٤) قال مسروق: «لَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي» رواه البخاري (٥٢٦٤)، ومسلم (١٤٧٧).
(٥) رواه مالك (٢/ ٥٥٥)، وسعيد بن منصور (١٦١٧) (١/ ٤١٩) نا حماد بن زيد، (١٦١٨) عن هشيم وعبد الرزاق (١١٨٩٤) (١١٩٠٤) عن ابن جريج يروونه عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، في رجل يملك امرأته قال: «إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ» إسناده صحيح.
(٦) رواه عبد الرزاق (١١٨٩٧) عن معمر، عن الزهري: في الرجل يملك امرأته أمرها فترده إليه قال: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح.
(٧) رواه عبد الرزاق (١١٩٨٦) عن محمد بن راشد قال: فكان مكحول يقول: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح محمد بن راشد وثقه تلميذه أحمد بن حنبل وغيره.

<<  <   >  >>