٣: سعيد بن جبير: عن ابن عباس وابن عمر ﵃ قال: كانا يقولان: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» إسناده صحيح وتقدم في آثار ابن عمر ﵄. ورواه الدارقطني (٤/ ٦٣) نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا نا حماد بن زيد عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير أكان ابن عباس ﵄ يقول: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ؟»، قَالَ: نَعَمْ إسناده صحيح. أبو بكر هو عبد الله بن محمد بن زياد. ٤: عطاء بن أبي رباح: رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٨) حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄: أنَّه قال: فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» إسناده صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٣٨) ابن مسعود وابن عباس ﵃ فلم يختلف عنهما في ذلك [في وقوع الطلاق إذا مضت أربعة أشهر] والله أعلم. ٥: قتادة بن دعامة: أنَّ عليًا وابن مسعود وابن عباس ﵃ قالوا: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ﵄: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ «إسناده ضعيف وتقدم في أثر علي ﵁. (١) انظر: بدائع الصنائع. (٢) انظر: المقدمات (١/ ٣٢٨)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٧٨)، وتفسير القرطبي (٣/ ٧٤).