للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قياسًا فكلا المدتين ذكر فيها التربص وكلا المدتين واجبة وتعلق البينونة بالطلاق فكذلك الإيلاء.

الرد: المرأة المطلقة إذا مضت المدة بانت لتقدم الطلاق بخلاف الإيلاء فلا تبين لأنَّه لم يتقدم مدة التربص طلاق.

ثانيًا: لو وقفنا المولي لحصل التربص أكثر من أربعة أشهر وذلك خلاف الكتاب ولو غاب المولي عن امرأته سنة أو سنتين ولم ترفعه المرأة ولم تطالب بحقها لكان التربص غير مقدر بوقت وذلك خلاف الكتاب (١).

الرد: استحقاق المطالبة بالفيئة عند الأحناف في مدة التربص وعند الجمهور كما تقدم بعد انقضاء المدة وهو الصحيح فلا زيادة في مدة التربص فبعد مضي أربعة أشهر تنقضي مدة التربص ويلزم الزوج الوطء أو الطلاق لطلب الزوجة (٢).

الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ معنى الآية ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ بترك الفيئة فيها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وعن ابن عباس عن أبي بن كعب ، أنَّه قرأ: «فإن فاءوا فيهن فإنَّ الله غفور رحيم» (٣) وقراءته في حكم المرفوع فالفيء مقصور عليها دون غيرها وإذا مضت المدة فات الفيء وإذا فات الفيء حصل الطلاق (٤).

الرد من وجهين:

الأول: القراءة تفسيرية ولم تثبت.

الثاني: لو ثبتت دلت على جواز الفيئة في المدة وليس فيها دليل على وقوع


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩١، ٤٩٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٧٧)، وأحكام القرآن للشيخ ظفر العثماني (١/ ٤٤٦).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤٢).
(٣) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص: (١٦٥)، وإسناده ضعيف.
في إسناده هشيم بن بشير مدلس وقد عنعن.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩١، ٤٩٢)، والمبسوط (٧/ ٢٠)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>