للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عباس (١)، وصح عن ابن عمر في أحد القولين، وروي عن عمر، وعثمان،


= (١٩٣٣) (٢/ ٦٠)، (١٩٣٨) (٢/ ٦١)، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٧) يروونه بأسانيدهم عن إبراهيم بن يزيد النخعي عنه.
ورواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود مرسلة.
٣: الشعبي: يرويه عبد الرزاق (١١٦٦٨)، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٧، ٢٥٨)، وسعيد بن منصور في سننه (١٨٨٨) (٢/ ٥٢) يروونه بأسانيدهم عن عامر بن شراحيل الشعبي أنَّ ابن مسعود قال في المولي: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِوَاحِدَةٍ وَهُوَ خَاطِبٌ» مرسل رواته ثقات.
رواية الشعبي عن ابن مسعود مرسلة لكن يشهد لها ما قبلها فتصح به.
٤: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: رواه عبد الرزاق (١١٦٣٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢٨)، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٨) يروونه بأسانيدهم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة «أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَضَرَبَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَخِذَهُ وَقَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ» مرسل حسن لغيره.
أبو قلابة قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ثقة في نفسه، إلا أنَّه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم وكان له صحف يحدث منها ويدلس. وروايته عن النعمان بن بشير مرسلة.
وصحح إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٣٧٩).
٥: قتادة بن دعامة: أنَّ عليًا وابن مسعود وابن عباس قالوا: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ» إسناده ضعيف وتقدم في أثر علي .
فمذهب ابن مسعود وقوع الطلاق إذا انقضت أربعة أشهر. قال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٣٦) ابن مسعود فهو مذهبه المحفوظ عنه.
(١) رواه عن ابن عباس :
١: يزيد بن الأصم: رواه عبد الرزاق (١١٦٠٤) عن عبد الله بن محرر ورواه (١١٦٠٥) عن معمر عن جعفر بن برقان يرويانه عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ يَعْنِي امْرَأَتَهُ قَالَ: عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ: «فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ» إسناده صحيح.
٢: مِقْسَم بن بجرة: رواه عبد الرزاق (١١٦٤٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢٩، ١٣٨، ١٣٤)، وسعيد بن منصور في سننه (١٨٩٣) (٢/ ٥٣)، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٨) يروونه بأسانيدهم عن الحكم بن عتيبة عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: «عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ» إسناده صحيح. =

<<  <   >  >>