للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع والعشرون: طلاق من مكلف فيقع (١).

الرد: لا يقع الطلاق إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ومن الشروط أن لا يكون الطلاق على عضو لا يعبر به عن جميع البدن.

الجواب: هذا محل الخلاف.

الدليل الخامس والعشرون: الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال إمَّا أن يقتصر الطلاق على ما تناوله لفظه وذلك ممتنع أو يلغو كلامه وهذا ممتنع فلم يبق إلا السراية (٢).

الرد: لم يقع الطلاق حتى يقال بالسراية.

الجواب: المخالف يرى وقوع الطلاق.

الدليل السادس والعشرون: القياس على لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد حرم الصيد (٣).

الرد: في الصيد اجتمع مبيح وحاضر فحرم بخلاف مسألتنا.

الدليل السابع والعشرون: الزوجة جملة لا تتبعض فاجتمع مبيح وحاضر فغلب الحاضر (٤).

الرد: لم يقع الطلاق على بعضها حتى يقال اجتمع مبيح وحاضر.

الجواب: هذا محل الخلاف.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الزوج إذا أضاف الطلاق إلى عضو من أعضاء المرأة وقع الطلاق فاطلاق البعض وإرادة الكل كثير في النصوص الشرعية وفي كلام العرب ولفظ الطلاق ليس تعبديًا فيوقف على النص الوارد ويقع الطلاق بألفاظ الكناية والكتابة والإشارة - على تفصيل في ذلك - ولم يرد فيها نص فإذا أضاف الطلاق إلى عضو ونوى الطلاق وقع والله أعلم.

* * *


(١) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).
(٢) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٧).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٤١٧)، وشرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١).
(٤) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥)، وشرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١).

<<  <   >  >>