للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: إذا اعتق جزءًا مشاعًا من العبد يسرى العتق إلى العبد كله فكذلك الطلاق (١).

الرد: لا يصح قياس الطلاق على العتق فالطلاق مشروع في الجملة بخلاف الطلاق.

الجواب: الجامع بينهما جزء من آدمي أخرجه من ملكه فيسري إلى كل الآدمي.

الدليل الثاني: الإجماع قال النووي: لو أضاف إلى بعضها شائعًا، طلقت أيضًا، سواء أبهم فقال: بعضك أو جزؤك طالق، أو نص على جزء معلوم كالنصف والربع، واحتجوا لذلك بالإجماع (٢).

الرد: يأتي الخلاف.

الجواب: لا يعتد بخلاف الظاهرية إذا خالف الإجماع (٣).

الرد: الذي عليه جمهور أهل العلم الاعتداد بخلاف الظاهرية على تفصيل عند بعضهم (٤).

الدليل الثالث: الجزء الشائع ليس بتبع وهو محل لإضافة سائر التصرفات إليه فإذا صحت الإضافة إلى محلها، ثبت الحكم في الكل بطريق السراية أو بطريق أنَّها لا تحتمل التجزيء في حكم الطلاق، وذكر جزء لا يتجزأ كذكر الكل (٥).

الرد: لا يصح إضافة سائر التصرفات للجزء.

الجواب: دلت النصوص الشرعية وكلام العرب على ذكر البعض وإرادة الكل (٦).


(١) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٦٣).
(٢) روضة الطالبين (٨/ ٦٣).
(٣) انظر: المفهم (١/ ٥٤٣).
(٤) بوب الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٤٧١٤٧٤) مسألة [هل يعتبر بخلاف الظاهرية في الإجماع].
(٥) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٧).
(٦) انظر: (ص: ٤٥٣).

<<  <   >  >>