للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: الأصل في النفي الشرعي فيكون للتحريم ما لم توجد قرينة تصرفه للكراهة.

الثاني: أحاديث «لا طلاق قبل نكاح» لا تصح.

الجواب: تقدم أنَّها ثابتة مرفوعة وموقوفة.

الدليل الرابع: عن محمود بن لبيد قال أُخبِر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله (١).

وجه الاستدلال: غضب النبي من طلاق أكثر من واحدة لأنَّه طلاق قبل وقته الشرعي فكذلك الطلاق قبل النكاح.

الرد: الحديث ضعيف.

الجواب: الذي ترجح لي صحة الحديث وقد أعل بما ليس بعلة.

الدليل الخامس: عن عثمان قال: قال رسول الله : «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكَحُ، وَلا يَخْطُبُ» (٢).

وجه الاستدلال: هذا خبر ويراد به النهي فيكون محرمًا باطلًا وكذلك إبطال الطلاق قبل النكاح يدل على حرمته.

الرد: المخالف يرى صحته.

الدليل السادس: من القواعد الفقهية لا يشرع ما لا يترتب عليه مقصوده (٣) والنكاح المعلق بالطلاق كذلك.

الرد: للعقد فائدة وهو جواز نكاحها في المستقبل (٤).

الجواب: لو قالت المرأة أتزوجك على أنَّي طالق عقب العقد لا يجوز ولا تستحق عليه صداقًا إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون الشرط منها أو منه (٥).


(١) رواه النسائي (٣٤٠١) بإسناد صحيح. انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٥٤٧).
(٢) رواه مسلم (١٤٠٩).
(٣) انظر: شرح خليل للخرشي (٤/ ٤٥٦).
(٤) انظر: شرح خليل للخرشي (٤/ ٤٥٦).
(٥) انظر: منح الجليل (٢/ ٢١٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>