للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومذهب الحنابلة (١).

الدليل الأول: عن عائشة قالت قال رسول الله «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» (٢).

وجه الاستدلال: الطلاق قبل النكاح إحداث في أمر الطلاق والإحداث في الشرع محرم (٣).

الرد: ليس إحداثًا إنَّما هو طلاق معلق بالشرط.

الجواب: الأصل في النكاح الدوام فلذا يحرم نكاح المتعة للتوقيت فكذلك الطلاق المعلق بالنكاح.

الدليل الثاني: في حديث عائشة «أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» (٤).

وجه الاستدلال: تعليق الطلاق بالنكاح يخالف حكم الله فهو باطل محرم.

الرد: تقدم أنَّه لا يخالف حكم الله.

الجواب: تقدم.

الدليل الثالث: صح عن النبي قوله: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (٥).

وجه الاستدلال: النفي في الحديث نفي للطلاق الشرعي فيكون محرمًا.

الرد من وجهين:

الأول: ليس كل نفي يدل على التحريم فقد يكون للكراهة.


(١) ذكر ابن عقيل إذا قال: أنت طالق وكرره أربعًا، ثم قال عقيب الرابعة إن قمت طلقت ثلاثًا؛ لأنَّه لا يجوز تعليق ما لا يملك بشرط. انظر: الفروع (٥/ ٤٢٤)، والمبدع (٧/ ٣٢٤)، والإنصاف (٩/ ٥٩).
(٢) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).
(٣) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٦٨).
(٤) رواه البخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤).
(٥) انظر: (ص: ٣٩٢).

<<  <   >  >>