للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: فرق بين المسألتين ففي الأولى له فائدة تظهر في المستقبل وهو حليتها له وتبقى معه بطلقتين بخلاف الثانية (١).

الدليل السابع: طلاق المدخول بها الحائض والنفساء محرم لأنَّه قبل وقته الشرعي فكذلك الطلاق قبل النكاح.

الرد: تقدم أنَّ الطلاق بعد الملك.

الجواب: تقدم.

الترجيح: الذي ترجح لي النهي عن تعليق الطلاق بالنكاح فهو خلاف النكاح والطلاق المشروعين وأقل أحواله الكراهة والله أعلم.

* * *


(١) انظر: منح الجليل (٢/ ٢١٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>