للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيقول: هي طالق، فأما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لزمه الطلاق (١).

الرد من وجوه:

الوجه الأول: معلوم أنَّه لا يقع الطلاق على الأجنبية فلا يحتاج ما هو معلوم إلى بيان فلا يكون للأحاديث فائدة (٢).

الجواب: صار معلومًا بعد اشتهار حكم الشرع فيه لا قبله فقد كانوا في الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزًا ويعدون ذلك طلاقًا إذا وجد النكاح فنفى النبي في هذه الأحاديث وغيرها الطلاق (٣).

الرد: على التسليم بقول المخالف كون طلاق الجاهلية على الصفة المذكورة يحتاج إلى نقل صحيح وقول الزهري السابق لم ينسبه للجاهلية.

الوجه الثاني: يحمل قول النبي «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» على عموم الأمرين فلا طلاق واقع ولا معقود، لأنَّ اللفظ يحتملها (٤).

الوجه الثالث: نقل عن الصحابة ما يدفع قول الزهري قال ابن عباس الرجل يقول: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ. قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكِحْتُمُوهُنَّ».

الدليل الرابع: عن عائشة أن رسول الله قال: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» (٥).


(١) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٣٥) بإسناد حسن.
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٧)، وفتح الباري (٩/ ٣٨٦).
(٣) انظر: فتح القدير (٤/ ٤٤٤).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٧).
(٥) حديث عائشة : رواه عنها عروة وروي عنه على وجوه مرفوعًا موصولًا ومرسلًا وموقوفًا عليها.
أولًا: المرفوع رواه:
١: الحاكم في المستدرك (٢/ ٤١٩) حدثنا أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي الحافظ بهمذان ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله عن حجاج بن منهال ثنا هشام الدستوائي عن هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة : أنَّ رسول الله قال: … إسناده صحيح.
موسى بن سعيد ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال: الفراء الإمام، مفيد همذان، =

<<  <   >  >>