للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجوه:

الأول: الأحاديث الواردة في «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» لا تصح قال: يحيى بن معين لا يصح عن النبي : «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» (١).

وقال ابن عبد البر: روي ذلك عن النبي من وجوه كثيرة إلا أنَّها عند أهل الحديث معلولة ومنهم من يصحح بعضها ولم يرو عن النبي شيء يخالفها (٢) وقال الجصاص: روي عن علي ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله أن النبي قال «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» أسانيدها مضطربة لا تصح من جهة النقل (٣) ولذا البخاري لم يذكر حديثًا في باب لا طلاق قبل نكاح إنَّما علق آثارًا (٤).

الجواب من وجهين:

الوجه الأول: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن وله شواهد مرفوعة وموقوفة بعضها ثابت بنفسه وبعضها يصلح للاعتبار وأكثر الوارد لا يصلح للاعتبار وتأتي.

قال ابن الملقن: عرفت صحة بعضها من كلام الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم ولا يقدح فيها بعض طرقها الضعيفة (٥) وصحح الحديث أيضًا ابن الجارود والذهبي وحسنه الخطابي و الألباني.

الوجه الثاني: البخاري لم يستوعب الصحيح وله شروط في الصحة وليس الوارد على شرطه فلذا لم يخرجه.

الثاني: أحاديث الباب لا تدل على موضع الخلاف فالنفي في حديث «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» نفي إيقاع الطلاق قبل النكاح (٦).

قال الزهري: إنَّما تعني [عائشة ] بذلك: الرجل يقال له: نزوجك فلانة،


(١) انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١٣١٢).
(٢) الاستذكار (٦/ ١٨٨).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٤).
(٤) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٥٤).
(٥) البدر المنير (٨/ ٩٦).
(٦) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٤)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٦٧)، والحاوي (١٠/ ٢٧).

<<  <   >  >>