للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوع طلاقه منه (١).

الرد: تقدم الكلام على طلاق الصبي المميز وهو محل خلاف وأرجح القولين قول الجمهور عدم وقوع طلاقه (٢) لأنَّه غير مكلف وليس له قصد تام فإذا ارتفع التكليف عن الغضبان ألحق به.

الرد: الطلاق من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف.

الجواب من وجهين:

الأول: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية.

الثاني: السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون (٣).

الدليل السادس والعشرون: التلفظ بالطلاق جزء سبب والحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه وليس مجرد التلفظ سببًا تامًا باتفاق الأئمة فالقصد والعلم والتكليف إما أن تكون بقية أجزاء السبب أو تكون شروطًا في اقتضائه أو يكون عدمها مانعًا من تأثيره وعلى التقادير الثلاثة فلا يؤثر التكلم بالطلاق بدونها وليس مع من أوقع طلاق الغضبان إلا مجرد السبب أو جزؤه بدون شرطه وانتفاء مانعه وذلك غير كاف في ثبوت الحكم والله اعلم (٤).

الرد: هذا موطن الخلاف فمن يوقع طلاق الغضبان يرى توفر الشروط وانتفاء الموانع.

الدليل السابع والعشرون: سبق اللسان إلى الطلاق من غير قصد له مانع من وقوعه عند الجمهور والغضبان إذا علم من نفسه أنَّ لسانه سبقه بالطلاق من غير قصد جاز له الإقامة على نكاحه ويدين في الفتوى (٥).

الرد: إذا ادعى سبق اللسان وأنَّه لم يقصد التلفظ بالطلاق فهذه مسألة أخرى


(١) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٦٦).
(٢) انظر: (ص: ١٠٤).
(٣) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٢٣٨).
(٤) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٦٧).
(٥) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٦٩).

<<  <   >  >>