للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغضبان (١).

الرد: لا يقع طلاق المدهوش إذا غلب الخلل على أقواله وتصرفاته فالدهش قد يكون أسوأ حالًا من المجنون (٢).

الدليل الثاني والعشرون: القياس على الموسوس فإذا كان لا يقع طلاق الموسوس فكذلك الغضبان لعدم كمال القصد والعلم منهما.

الرد: إلحاق الموسوس بالمجنون أقرب من إلحاقه بالغضبان (٣).

الدليل الثالث والعشرون: القياس على الهازل فإذا كان بعض أهل العلم لا يوقع طلاق الهازل مع قصد لفظ الطلاق فالغضبان أولى بعدم وقوع طلاقه (٤).

الرد: الجمهور على وقوع طلاق الهازل وبعضهم ينقل الإجماع (٥).

الدليل الرابع والعشرون: نكاحه ثابت بالإجماع فلا يزول إلا بإجماع مثله (٦).

الرد من وجهين:

الأول: لو قيل ما ثبت بإجماع لا يرفع إلا بإجماع لم تكن فائدة للترجيح في المسائل الخلافية التي أصلها مجمع على ثبوته مثل انتقاض الطهارة بأكل لحم الإبل ومثل العمل بغلبة الظن في أداء الحقوق الشرعية من صلاة وزكاة وصيام وحج.

الثاني: جعل الشارع خبر الثقة وهو يفيد صدق المخبر بغلبة الظن رافعًا للمتيقن كدخول الشهر وشهادة العدلين رافعة لما تيقن من الحقوق المالية فالأصل بقاء النكاح حتى يثبت طلاق الغضبان والمخالف يرى أنَّ الأدلة تدل على وقوع طلاق الغضبان.

الدليل الخامس والعشرون: القياس على طلاق الصبي المميز مع أنَّ له قصدًا صحيحًا وإرادة صحيحة فالغضب الشديد الذي أغلق باب القصد والعلم أولى بعدم


(١) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٢).
(٢) انظر: (ص: ١٧١).
(٣) انظر: (ص: ٢٣٨).
(٤) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٦٠).
(٥) انظر: (ص: ٧٨٦).
(٦) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٦٦).

<<  <   >  >>