للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: لا يجب الوفاء بالنذر إذا كان في حال بالغضب فإذا أثر الغضب بانعقاد النذر فالطلاق من باب أولى (١).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: على فرض صحته فإيجاب الكفارة يدل على اعتبار نذر الغضبان (٢).

الجواب: تقدم.

الدليل العاشر: ما يروى: «أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْحَافِظَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعَ ابْنِ آدَمَ أَنْ لَا تَكْتُبَا عَلَى عَبْدِي فِي ضَجَرِهِ شَيْئًا» (٣).


= قال الحاكم: (٤/ ٣٠٥): «الرجل الذي لم يسمه معمر عن يحيى هو محمد بن الزبير بلا شك، فإنَّه أراد أن يقول: من بني حنظلة فقال: من بني حنيفة». وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٧) مرسل وعمن لا يدرى من هو.
ثالثًا: مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: رواه عبد الرزاق (١٥٨١٥) عن ابن جريج فقال حدثت عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي » إسناده ضعيف.
قال الإمام أحمد: ابن جريج إذا قال: قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكير.
قال ابن حزم في المحلى (٨/ ٧) مرسل ومنقطع.
فالذي يظهر لي أنَّ الحديث لا يصح وتقدم قول القرطبي والطحاوي.
رابعًا: أثر ابن عباس : «مَا كَانَ مِنْ يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ فِي غَضَب، فَهُوَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». تقدم (ص: ٢٥٤).
(١) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٤٠).
(٢) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٤١).
(٣) رواه:
١: ابن أبي الدنيا في الصمت (٨٤)، والتوبة (١٦٨) حدثني القاسم بن هاشم، ثنا عبد الله بن محمد، عن عقبة بن أبي الصهباء، ثنا قرة بن عيسى، عن هارون البربري، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن الأحنف بن قيس فذكره إسناده ضعيف.
القاسم بن هاشم ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام فقال: القاسم بن هاشم بن سعيد، أبو محمد البَغْداديُّ السمسار وثقه بعضهم. وقال الخطيب: كان صدوقًا. وعبد الله بن محمد لم =

<<  <   >  >>