للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال طالق ويأتي بخلاف الغضبان إذا طلق قاصدًا الطلاق ليتشفى به (١).

الجواب: وإن قصد اللفظ فقصده غير تام فإذا زال عنه الغضب بحث عن مخرج.

الدليل الثامن: عن عبد الله بن الزبير، أنَّ رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي : فقال رسول الله للزبير: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ قَالَ «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» (٢).

وجه الاستدلال: عدم الرضا بقضاء الرسول مخرج من الإيمان وعذر النبي الأنصاري لأنَّه في حال غضب فدل على أنَّ الغضبان لا يعتد بقوله (٣).

الدليل التاسع: ما يروى عن النبي أنَّه قال «لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» (٤).


(١) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٤٦).
(٢) رواه البخاري (٢٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧).
شراج: جمع مفرده شَرْج وهي مسايل الماء. والجدر: الحاجز من الطين والرمل يجمع الماء ويمنع سيلانه.
(٣) انظر: المبسوط (٦/ ٧)، ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (٢٠٢)، وحاشية السندي على سنن ابن ماجه (٢/ ٩٥)، وفيض الباري على صحيح البخاري (٣/ ٥٦١).
(٤) جاء مرفوعًا من حديث عمران بن حصين وعن رجل من بني حنيفة ومرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عباس موقوفًا.
أولًا: حديث عمران بن حصين : مداره على محمد بن الزبير الحنظلي وقد اختلف عليه في سنده ومتنه فرواه:
١: سعيد بن أبي عروبة عند البيهقي (١٠/ ٧٠)، وحماد بن زيد عند النسائي (٣٨٤٤)، وعبد الوارث عند أبي داود الطيالسي (٨٣٩)، ويحيى بن أبي كثير عند النسائي (٣٨٤٠) (٣٨٤١) (٣٨٤٢) (٣٨٤٣)، وجرير بن حازم عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢١٦٠)، وعباد ابن منصور (٢١٦٢) يروونه عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين . إسناده ضعيف.
محمد بن الزبير التميمي الحنظلي البصري ضعفه شديد. قال ابن معين ضعيف لا شيء وقال أبو حاتم ليس بالقوي في حديثه إنكار وقال البخاري منكر الحديث وفيه نظر وقال النسائي =

<<  <   >  >>