للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: كذلك لفظ الطلاق الصريح يحتمل غير إرادة طلاق الزوجة ويدان الزوج بذلك.

الجواب: المسألة محل خلاف (١).

الدليل السابع: الكتابة ناقصة عن الكلام لاحتمالها فلا بد لها من نية (٢).

الرد: هذا محل الخلاف.

الدليل الثامن: لو جرى لفظ الطلاق على لسانه من غير نية لم يقع الطلاق فكذلك إذا كتب الطلاق من غير نية.

الرد: لو تلفظ بالطلاق هازلًا من غير نية الطلاق وقع الطلاق فكذلك الكتابة ففرق بين من تلفظ أو كتب الطلاق قاصدًا اللفظ وبين من صدر منه غير قصد اللفظ كالمخطئ.

الجواب: اللفظ ورد فيه النص بخلاف الكتابة.

الدليل التاسع: العرف في استعمال الكتابة أنَّها بدل من الكلام، تقتضي أن يتعلق بها بعض أحكام الكلام، فصارت كالمحتمل فيه من اعتبار النية فيه (٣).

الرد: القاعدة أنَّ البدل له حكم المبدل.

الدليل العاشر: لو قامت الكتابة مقام صريح الكلام لأجزأ من كتب القرآن في الصلاة عن أن يتكلم به في الصلاة، ولاقتضى من المرتد إذا كتب الشهادتين أجزأه عن التلفظ بهما، وفي امتناعنا من ذلك خروج الكتابة من حكم الكلام. (٤)

الرد: الأمور التعبدية توقيفية فلا عبادة إلا بدليل بخلاف العقود والفسوخ. والمرتد إذا أتى بما خرج به من الإسلام عاد مسلمًا فمثلًا المرتد بترك الصلاة إذا صلى حكمنا بإسلامه.

الدليل الحادي عشر: قال الماوردي: لو كانت الكتابة صريحًا كالكلام لصح بها عقد النكاح، كما يقع بها فيه الطلاق، وفي إجماعنا على أنَّ عقد النكاح بها لا يصح


(١) انظر: (ص: ٧٤٨).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨).

<<  <   >  >>