للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١٨٨٧) قال حدثنا غندر قالا، حدثنا شعبة، عن أبي حصين، قال: سمعت يحيى بن وثاب، يحدث: عن مسروق، عن عبد الله ، قال: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، أَوِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ، أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» ورواته ثقات.
أبو حصين هو عثمان بن عاصم بن حصين وغندر هو محمد بن جعفر.
٢: عبد الرزاق (١١٢٤٢) عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: «إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» رواته ثقات.
ففي هذه الرواية تابع قيسُ بن الربيع وهو ثقة تغير بآخره وأدخل على ابنه أحاديث شعبةَ لكن هذه الرواية في هبة الزوجة لأهلها وليس في التخيير وفرق بين المسألتين.
٣: الشافعي في الأم (٧/ ١٧٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٧٦) قالا أخبرنا شريك عن أبي حصين، عن يحيي بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: «إذَا قال الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ اسْتَلْحِقِي بِأَهْلِك أو وَهَبَهَا لأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وهو أَحَقُّ بها» وهذه الرواية فيها شذوذ في متنها فشريك بن عبد الله صدوق يخطئ كثيرًا.
* تنبيهان يتعلقان برواية ابن أبي شيبة:
الأول: فيها «فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ» ولم تبين الرواية هل هي رجعية أو بائنة؟.
الثاني: قال ابن أبي شيبة حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، قال بعض أصحابنا: هو عن مسروق، عن عبد الله فقوله: قال بعض أصحابنا هل القائل يحيى بن وثاب؟ فيكون في السند مبهم. أو القائل ابن أبي شيبة؟ ذهب إلى الأول ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٣٤٧) فقال في سنده هذا المجهول.
٤: عبد الرزاق (١١٢٤٢) عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: «إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» ورواته ثقات لكنَّها في هبة الزوجة لأهلها.
٥: أشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود عند سعيد بن منصور (١٥٩٨) (١/ ٤١٤)، وعبد الرزاق (١١٢٤١)
لكنَّها في الموهوبة لأهلها وليست في التخيير. انظر: كتاب ألفاظ الطلاق هبة المرأة لأهلها يسر الله طباعته.
ثانيًا: الرواية المقطوعة على مسروق: رواها الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٤٧٥٥) قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى يعني بن وثاب عن مسروق قال إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة» ورواته ثقات. =

<<  <   >  >>