للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن الشعبي أنَّ عليا ، كان يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وعن قتادة، أنَّ عليًا قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». وكان قتادة يفتي به (١).

وجه الاستدلال: علي يراه طلقة بائنة.

الرد من وجهين:

الأول: الأثر في التخيير ويفرق بينه وبين التمليك.

الجواب: تقدم أنَّه لم ينقل عن الصحابة التفريق.

الثاني: وافق عليٌ عمرَ وابنَ مسعود في رواية عنه أنَّها واحدة رجعية وقيل له وتقدم «رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي ».

الدليل الرابع: عن الشعبي قال: قال عمر : «وَاحِدَةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا». وقال علي : «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ» (٢).

وجه الاستدلال: عمر يراه طلقة بائنة.

الرد: الأثر لا يصح والثابت عن عمر أنَّها واحدة رجعية.

الدليل الخامس: قال ابن مسعود إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (٣).


(١) انظر: (ص: ٦٧٧).
ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٤) عن معمر، عن قتادة، أنَّ عليًا قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». مرسل.
رواية قتادة عن علي مرسلة وقتادة مدلس فيخشى أن يكون دلسه عن ضعيف والله أعلم.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٥) عن الثوري، عن جابر قال: سألت الشعبي، عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثًا؟ قال عمر : فذكره إسناده ضعيف. جابر هو الجعفي ضعفه شديد ورواية الشعبي عن علي موصولة وعن عمر مرسلة.
(٣) الأثر جاء موقوفًا على ابن مسعود ومقطوعًا على مسروق بن الأجدع.
أولًا: الرواية الموقوفة على عبد الله بن مسعود رواها:
١: الطبراني في الكبير (٩/ ٣٢٥) حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي =

<<  <   >  >>