للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعطاء بن أبي رباح (١)، ومكحول (٢)، وروي في رواية عن الشعبي (٣)، ونسب لابن عمر ، وهو مذهب الحنابلة (٤).

الدليل الأول: عن أبي الحَلَال، قال: سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» (٥).

الدليل الثاني: عن علي ، قال: «إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ» (٦).


(١) عبد الرزاق (١١٩٠١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء امرأة ملكت أمرها فردته إلى زوجها قال: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ» إسناده صحيح.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٧) حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن برد، عن مكحول، والزهري، قالا: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» إسناده حسن. بُرْدُ هو ابن سِنَان.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٧) قال: نا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مجالد، عن الشعبي، في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» إسناده ضعيف.
مجالد بن سعيد قال الحافظ: ليس بالقوي وبقية رواته ثقات. والحسن هو ابن صالح.
(٤) مذهب الحنابلة هو في أمرك بيدك انظر: مسائل أحمد رواية أبي داود ص: (٢٣٧)، والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٨)، والمغني (٨/ ٢٩٠)، والمحرر (٢/ ١١٩)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٨١)، والإنصاف (٨/ ٤٩١، ٤٩٣)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٤).
أما التخيير فليس هو المذهب إنَّما هو رواية للحنابلة انظر: الفروع (٥/ ٣٩٢)، والإنصاف (٨/ ٤٩٣)، والمذهب أنَّها وحدة رجعية ويأتي.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٦) حدثنا وكيع، عن أبي طلحة شداد، عن غيلان بن جرير، عن أبي الحَلَال، قال: سألت عثمان فذكره. إسناده حسن.
أبو طلحة شداد بن سعيد الراسبي قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ. وأبو الحَلَال قيل اسمه ربيعة بن زُرَارَة وقيل زُرَارَة ربيعة.
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٩٤) صح عن عثمان ابن عفان أنَّ القضاء ما قضت. وحسن إسناده الألباني في الإرواء (٢٠٤٩).
(٦) رواه عبد الرزاق (١١٩١٠) عن الثوري، عن منصور وسعيد بن منصور (١٦٥٦) (١/ ٤٢٧): نا هشيم، قال: أنا ابن أبي ليلى يرويانه عن الحكم، أنَّ عليًا، قال: فذكره مرسل إسناده ضعيف
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الحافظ: صدوق سيء الحفظ جدًا لكن توبع. وفيه انقطاع قال البيهقي في الكبرى (٦/ ٤٣) الحكم بن عتيبة لم يدرك عليًا .
ورواه عبد الرزاق (١١٩٤٥) عن الثوري، عن جابر قال: سألت الشعبي، عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثًا؟ قال: قال علي : «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ» إسناده ضعيف.
جابر بن يزيد الجعفي ضعفه شديد. ورواية الشعبي عن علي متصلة قال العلائي في ترجمة الشعبي روى عن علي وذلك في صحيح البخاري [(٦٨١٢)] وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء .... والشعبي ليس معروفًا بالتدليس.
ورواه سعيد بن منصور (١٦٦٠) (١/ ٤٢٨)، وابن سعد في الطبقات (٦/ ٢٥٠) واللفظ له أخبرنا يحيى بن عباد قالا: حدثنا أبو وكيع عن الهزهاز أنَّ عدي بن فرس خير امرأته ثلاثًا في مجلس كل ذلك تختار نفسها فأبانها منه علي بن أبي طالب «إسناده حسن.
الهزهاز بن ميزان ذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه العجلي. وأبو كيع هو الجراح بن مليح. فالأثر ثابت عن علي .

<<  <   >  >>