(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٤٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٤). (٣) قال البهوتي في كشاف القناع (٥/ ٢٤٩) إن كتب كناية طلاقها بما يبين فهو كناية على قياس ما قبله. ونحوه في مطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧). وقال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب (٢/ ٣٢٣) قوله: «ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع»: هكذا عبارة غيره. وظاهرها أنَّه لا يقع بكتابة الكناية، ولو نواه. ولعله غير مراد. فليحرر (٤) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٣/ ١٠٩) الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٣/ ٢٧٤) الكتابة المرسومة بمنزلة المقال. (٥) قال الخرشي في شرحه لخليل (٤/ ٤٧٦) الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة وينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به. وقال محمد عليش في منح الجليل (٢/ ٢٣٧) (و) لزم الطلاق ووقع (بالكتابة) لصيغته من الزوج حال كونه (عازمًا) أي ناويًا الطلاق بكتابة صيغته من غير تلفظه بها لأنَّ القلم أحد اللسانين فنزلت الكتابة منزلة اللفظ.