للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الحادي والعشرون: ينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به (١).

الرد: هذا موطن الخلاف.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الزوج إذا كتب الطلاق كتابة مستبينة ناويًا وقوعه وقع الطلاق بمجرد الكتابة فالكتابة معتبرة شرعًا والعبرة بالعقود والفسوخ بالمعاني والنيات لا بالألفاظ والله أعلم.

* تنبيهات:

الأول: القائلون بوقوع الطلاق بالكتابة مختلفون هل الكتابة صريحة في الطلاق أو كناية؟ يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.

الثاني: المسألة السابقة إذا كتب الزوج نفسه الطلاق لكن لو كان الزوج غير مكلف كالمجنون فعلى القول الصحيح أنَّ الولي يطلق للمصلحة فحكم كتابة الولي حكم كتابة الزوج والله أعلم.

الثالث: إذا كانت الكتابة صريحة في الطلاق فالأمر ظاهر لكن هل يدخل في الخلاف السابق كتابة كناية الطلاق؟

هذه المسألة غير مشهورة في كلام الفقهاء فالشافعية ينصون على أنَّ الطلاق يقع بكتابة كناية الطلاق (٢) وكذلك الحنابلة (٣) والظاهر أنَّ الأحناف (٤) والمالكية يوقعون كتابة كناية الطلاق مع النية (٥) والله أعلم.


(١) انظر: شرح خليل للخرشي (٤/ ٤٧٦).
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٤٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٤).
(٣) قال البهوتي في كشاف القناع (٥/ ٢٤٩) إن كتب كناية طلاقها بما يبين فهو كناية على قياس ما قبله.
ونحوه في مطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
وقال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب (٢/ ٣٢٣) قوله: «ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع»: هكذا عبارة غيره. وظاهرها أنَّه لا يقع بكتابة الكناية، ولو نواه. ولعله غير مراد. فليحرر
(٤) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٣/ ١٠٩) الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٣/ ٢٧٤) الكتابة المرسومة بمنزلة المقال.
(٥) قال الخرشي في شرحه لخليل (٤/ ٤٧٦) الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة وينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به. وقال محمد عليش في منح الجليل (٢/ ٢٣٧) (و) لزم الطلاق ووقع (بالكتابة) لصيغته من الزوج حال كونه (عازمًا) أي ناويًا الطلاق بكتابة صيغته من غير تلفظه بها لأنَّ القلم أحد اللسانين فنزلت الكتابة منزلة اللفظ.

<<  <   >  >>