للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: يرى علي أنَّ التخيير يقع طلقة رجعية ولو اختارت زوجها.

الرد: تأتي له رواية أخرى توافق جمهور الصحابة أنَّه لا يقع الطلاق بمجرد التخيير.

الدليل الثاني: عن زيد بن ثابت ، أنَّه قال: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ» (١).

الرد من وجهين:

الأول: الأثر مرسل.

الجواب: أثر زيد بن ثابت جاء من مرسل إبراهيم النخعي والشعبي وليس فيهما بيان نوع الطلقة وجاء من مرسل الحسن البصري وفيه أنَّه طلقة رجعية فوقوع الطلقة من غير تحديد نوعها ثابت بمجموع روايات الأثر والله أعلم.

الثاني: تقدمت عنه رواية أنَّه طلقة بائنة وتأتي عنه رواية أخرى توافق جمهور الصحابة أنَّه لا يقع الطلاق بمجرد التمليك.

الدليل الثالث: عن قتادة، أنَّ ابن عمر قال: «مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ» (٢).

الرد: الأثر ضعيف والثابت عنه عدم وقوع الطلاق بمجرد التمليك.

الدليل الرابع: التخيير كناية نوى بها الطلاق فوقع بها بمجردها كسائر كنايات الطلاق (٣).


(١) انظر: (ص: ٦٨٢).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩١٢) عن معمر، عن قتادة، أنَّ ابن عمر فذكره. مرسل رواته ثقات.
وقتادة مدلس فيخشى أن يكون دلسه عن ضعيف. وقال معمر: «وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك» إسناده ضعيف للمبهم.
(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٧).

<<  <   >  >>