للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن أبي رباح (١)، ومجاهد (٢)، وروي عن سعيد بن جبير (٣)، وعمرو بن دينار (٤)، وطاوس (٥)، ونسب للقاضي شريح، وسفيان الثوري، وأبي ثور، والأوزاعي (٦)، وهو مذهب الأحناف (٧)،


(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٣٢) عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا، فَلَا قَوْلَ لَهَا، وَلَيْسَ بِيَدِهَا شَيْءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَا خِيَارَ لَهَا» إسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢١) صح عن عطاء إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي فلا قضاء لها.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٢)، وعبد الرزاق (١١٩٣٠) يرويانه عن الثوري، عن ابن أبي نجيج، عن مجاهد قال: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح.
(٣) رواه سعيد بن منصور (١٦٢٣) (١/ ٤٢٠) نا هشيم، قال: نا أبو إسحاق الكوفي، عن سعيد بن جبير، قال «سُكُوتُهَا رِضًى بِزَوْجِهَا، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ» إسناده ضعيف.
أبو إسحاق الكوفي هو عبد الله بن ميسرة أبو ليلى الحارثي الكوفي ضعيف ويكنيه هشيم بأبي إسحاق تارة وبأبي عبد الجليل تارة.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٣) حدثنا يحيى بن بشير، عن ابن جريج، عن عطاء، وعمرو بن دينار، قالا: إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ، فَلَا خِيَارَ لَهَا. إسناده ضعيف. يحيى بن بشير مجهول.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٣) حدثنا عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد؛ في الرجل يخير امرأته، قالوا: إِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا. إسناده ضعيف.
ليث ابن أبي سليم صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك.
* تنبيه: مذهب طاوس بن كيسان لا يقع الطلاق بالوكالة سواء كان الوكيل الزوجة أو غيرها.
(٦) انظر: الأوسط (٩/ ٢٠٨)، والمغني (٨/ ٢٩٤).
(٧) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٢٢، ٤٢٣)، وفتح القدير (٣/ ٤١٠)، وبدائع الصنائع (٣/ ١١٣)، والبحر الرائق (٣/ ٥٥٠)، وتبيين الحقائق (٣/ ٨٦، ٩٤)، وفتح باب العناية (٢/ ١١١).
* تنبيه: يزول المجلس عند الأحناف بقيامها منه أو بانشغالها عنه بقول أو فعل.

<<  <   >  >>