للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل العاشر: الكتابة عمل جارحة تبين المراد ويفهم منه الطلاق كالنطق (١).

الرد: فرق بين النطق والكتابة فلا تقوم الكتابة مقام النطق في كل شيء.

الدليل الحادي عشر: الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإظهاره بالكتابة كإظهاره بالنطق (٢).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثاني عشر: القلم أحد اللسانين فهي تعبير عما في القلب فنزلت الكتابة منزلة اللفظ (٣).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث عشر: الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أنَّ النبي كان مأمورًا بتبليغ الرسالة، فبلغ بالقول مرة وبالكتابة مرة أخرى (٤).

الرد: تبليغه بالكتابة حال حاجة أو اضطرار فيتعذر عليه أن يقوم بدعوة كل من حوله بالقول.

الدليل الرابع عشر: الكتابة تقوم مقام العبارة عند العجز عنها (٥).

الرد: يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار.

الدليل الخامس عشر: كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون ويتوجه عليه صحة الولاية بالخط (٦).

الرد: تقدم أنَّ كتابة القاضي للقاضي حال حاجة.

الدليل السادس عشر: الكتابة مما يتفاهم بها العقلاء ويتمون عقودهم وفسوخهم


(١) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٦)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٩١).
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٠٩).
(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢٣٧).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>