للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النص (١).

الدليل السادس: الكتابة أحد الخطابين فجاز إيقاع الطلاق بها كاللفظ (٢).

الرد: اللفظ لا يحتمل غير الطلاق بخلاف الكتابة.

الجواب: لو ادَّعى عدم إرادة الطلاق في اللفظ الصريح يدان به ولا يقع طلاقه (٣).

الدليل السابع: الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية فيقع بها الطلاق (٤).

الرد: الإشارة المفهمة مع النية لا يقع بها طلاق من القادر على الكلام (٥).

الجواب: هذه محل خلاف والصحيح وقوع الطلاق بها.

الدليل الثامن: الكتابة قد تقع لنظم حروف وامتحان قلم، ومحاكاة خط، فإن انضم إلى الكتابة قصد الإفهام بها وقع الطلاق (٦).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل التاسع: الكتابة أبلغ من الإشارة فإذا وقع الطلاق بالإشارة المفهمة فالكتابة من باب أولى (٧).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.


(١) انظر: نهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).
(٣) انظر: (ص: ٧٤٨).
(٤) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعية وأبي حنيفة (٢/ ٢٠٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).
(٥) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعية وأبي حنيفة (٢/ ٢٠٨).
(٦) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٥).
(٧) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٣)

<<  <   >  >>