للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢: التخيير المطلق لا يكون إلا ثلاثًا (١) والمملكة القضاء ما قضت إلا أن يناكرها فإذا اختارت أقل من ثلاث فهو طلاق رجعي.

٣: إذا خير المدخول بها فاختارت أقل من ثلاث لا يكون شيئًا هذا المذهب وفي قول لبعضهم تكون ثلاثًا وفي قول عندهم طلقة بائنة وفي قول طلقة رجعية.

وإذا ملكها واحدة فطلقت ثلاثًا لزمته واحدة وإذا ملكها ثلاثًا فطلقت واحدة لم يلزمه شيء (٢).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].

وجه الاستدلال: تدل الآية على البينونة بالثلاث فهذا معنى التخيير.

الرد من وجوه: قال اللخمي: الأصل في تخيير الزوجة قوله تعالى وذكر الآية السابقة وتعقبه ب:

الأول: لو اخترنا الفرقة لكان الطلاق من النبي لا منهن بدلالة قوله تعالى: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾

الثاني: التخيير إنَّما كان بين الحياة الدنيا والدار الآخرة.

الثالث: السراح لا يُوجِب إلا واحدة كما لو قال سرحتك (٣).

الدليل الثاني: عن ربيعة وغيره «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حِينَ خَيَّرَ أَزْوَاجَهُ اخْتَارَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ نَفْسَهَا فَكَانَتْ أَلْبَتَّةَ» (٤).


(١) انظر: التفريع (٢/ ٢٩)، والمقدمات (١/ ٣١١)، والتوضيح (٤/ ١٥٠)، والتبصرة (٦/ ٢٧٠٣)، ومناهج التحصيل (٥/ ٨)، والفروق للقرافي (٣/ ١٧٥).
(٢) انظر: التفريع (٢/ ٢٧).
(٣) انظر: التبصرة (٦/ ٢٧٠١)، والفروق للقرافي (٣/ ١٧٦).
(٤) الحديث رواه:
[١]: سحنون في المدونة (٢/ ٣٨٢) قال:
١: قال ابن وهب سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن ربيعة وغيره أنَّ رسول الله فذكره. مرسل.
يحيى بن عبد الله بن سالم توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: صدوق وبقية رواته ثقات وربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن تابعي.
٢: أخبرني ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنَّه قال: خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ نِسَاءَهُ فَقَرَرْنَ تَحْتَهُ وَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا، وَاخْتَارَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ نَفْسَهَا فَذَهَبَتْ، قَالَ رَبِيعَةُ: فَكَانَتْ أَلْبَتَّةَ». إسناده ضعيف.
عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعيف قال يحيى بن معين ضعيف ليس بشيء، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث جدًا ليس محله الكذب، وقال أبو زرعة ضعيف الحديث ليس بقوى.
٣: حدثني ابن وهب عن عبد الجبار عن ابن شهاب «أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُنَّ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَذَهَبَتْ وَكَانَتْ بَدَوِيَّةً» مرسل إسناده ضعيف.
٤: حدثني ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب وسعيد بن أبي هلال عن عمرو بن شعيب بنحو ذلك، قال: وَاخْتَارَتْ الرَّجْعَةَ إلَى أَهْلِهَا وَهِيَ ابْنَةُ الضَّحَّاكِ الْعَامِرِيّ». مرسل إسناده ضعيف.
عبد الله بن لهيعة ضعيف وبعض أهل العلم يصحح راية عبد الله بن وهب عنه.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٣) ابن لهيعة لا شيء ومرسل أيضًا، وما تزوج قط بنت الضحاك العامري.
[٢]: ابن جرير الطبري في تفسيره (٢١/ ١٠٠) حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، … «فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ بَدَوِيَّةٌ ذَهَبَتْ» مرسل إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تابعي ضعيف. ويونس هو ابن عبد الأعلى.

<<  <   >  >>